هذه آداب يُعَلِّمكموها الله ويَسُنُّها لكم، فحافظوا على حدوده، وداوموا على معرفة حقوقه. أ هـ ﴿لطائف الإشارات حـ ١ صـ ١٨٢﴾
مسائل وألفاظ تكثر الحاجة إليها فى باب الطلاق
قال القرطبى :
لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته ؛ قد طلقتك، أنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فمن قال لامرأته : أنت طالق فهي واحدة إلاَّ أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثاً لزمه ما نواه، فإن لم ينو شيئاً فهي واحدة تملك الرجعة. ولو قال : أنت طالق، وقال : أردت من وَثَاق لم يقبل قوله ولزمه، إلاَّ أن يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن قال : أنت طالق واحدة، لا رجعة لي عليك فقوله :" لا رجعة لي عليك" باطل، وله الرجعة لقوله واحدة ؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً ؛ فإن نوى بقوله :" لا رجعة لي عليك" ثلاثاً فهي ثلاث عند مالك.


الصفحة التالية
Icon