وقال إسحاق : كل كلام يشبِه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور : هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته. وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلاَّ في خلع أو إيلاء وهو المحفوظ عنه ؛ قاله أبو عبيد. وقد ترجم البخاريّ " باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو البرية أو الخلية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته". وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعيّ وإسحاق في قوله :" أو ما عنى به من الطلاق" والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق إلاَّ أن يقول المتكلم : إنه أراد بها الطلاق فيلزمه بإقراره، ولا يجوز إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين.
قال أبو عمر : واختلف قول مالك في معنى قول الرجل لامرأته : اعتدى، أو قد خليتك، أو حبلك على غارِبك ؛ فقال مرة : لا ينوى فيها وهي ثلاث. وقال مرّة : ينوى فيها كلها، في المدخول بها وغير المدخول بها ؛ وبه أقول.


الصفحة التالية
Icon