قالوا : وروى محمد بن شاذان عن معلى بن منصور عن شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال :[ يا ابن عمر ! ما هكذا أمرك الله أخطأت السنة ] وذكر الحديث وفيه فقلت : يا رسول الله ! لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي أن أجمعها قال :[ لا كانت تبين وتكون معصية ]
قالوا : وقد روى أبو داود في سننه : عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال رسول الله ﷺ :[ والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ ] فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان
وفي جامع الترمذي :[ عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله ﷺ فقال : ما أردت بها ؟ قال : واحدة قال : آلله قال : آلله قال : هو على ما أردت ] قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث ؟ فقال : فيه اضطراب
ووجه الإستدلال بالحديث أنه ﷺ أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال لم يحلفه
قالوا : وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثا قال أبو داود : لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة
قالوا : وابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع فإن كان عبيد الله فهو ثقة معروف وإن كان غيره من إخوته فمجهول العدالة لا تقوم به حجة