وهو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة والضرع من ذات الظلف - انتهى.
ولما ذكر الرضاع ذكر مدته ولما كان المقصود مجرد تحول الزمان بفصوله الأربعة ورجوع الشمس بعد قطع البروج الاثني عشر إلى البرج الذي كانت فيه عند الولادة وليس المراد الإشعار بمدح الزمان ولا ذمه ولا وصفه بضيق ولا سعة عبر بما يدل على مطلق التحول فقال :﴿حولين﴾ والحول تمام القوة في الشيء الذي ينتهي لدورة الشمس وهو العام الذي يجمع كمال النبات الذي يتم فيه قواه - قاله الحرالي. وكأنه مأخوذ مما له قوة التحويل. ولما كان الشيء قد يطلق على معظمه مجازاً فيصح أن يراد حول وبعض الثاني بين أن المراد الحقيقة قطعاً لتنازع الزوجين في مدة الرضاع وإعلاماً بالوقت المقيد للتحريم كما قال ﷺ " إنما الرضاعة من المجاعة " بقوله :﴿كاملين﴾ ولما كان ذلك ربما أفهم وجوب الكمال نفاه بقوله :﴿لمن﴾ أي هذا الحكم لمن ﴿أراد أن يتم الرضاعة﴾ فأفهم أنه يجوز الفطام للمصلحة قبل ذلك وأنه لا رضاع بعد التمام. وقال الحرالي : وهو أي الذي يكتفى به دون التمام هو ما جمعه قوله تعالى :﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ [ الأحقاف : ١٥ ] فإذا كان الحمل تسعاً كان الرضاع أحداً وعشرين شهراً، وإذا كان حولين كان المجموع ثلاثاً وثلاثين شهراً فيكون ثلاثة آحاد وثلاثة عقود فيكون ذلك تمام الحمل والرضاع ليجتمع في الثلاثين تمام الرضاع وكفاية الحمل - انتهى. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ١ صـ ٤٣٨ ـ ٤٣٩﴾