روى أن مَعْقِل بن يَسّار كانت أُخته تحت أبي البدّاح فطلقها حتى انقضت عدّتها، ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوّجها وقال : وجهي من وجهك حرام إن تزوّجتيه. فنزلت الآية. قال مقاتل : فدعا رسول الله ﷺ معقِلاً فقال :" إن كنت مؤمناً فلا تمنع أُختك عن أبي البدّاح" فقال : آمنت بالله، وزوّجها منه " وروى البخاريّ عن الحسن :" أن أُخت معقل بن يسار طلقها زوجها حتى انقضت عدّتها فخطبها فأبى معقِلٌ فنزلت :﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ " وأخرجه أيضاً الدارقطنيّ عن الحسن قال : حدّثني معقِل بن يسار قال : كانت لي أُخت فخطِبت إليّ فكنت أمنعها الناس، فأتى ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه، فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقاً رجعياً ثم تركها حتى انقضت عدّتها فخطبها مع الخُطّاب ؛ فقلت : منعتُها الناس وزوّجتك إياها ثم طلقتها طلاقاً له رجعة ثم تركتها حتى انقضت عدّتها فلما خطبت إليّ أتيتني تخطبها مع الخطاب! لا أزوّجك أبدا! فأنزل الله، أو قال أنزلت :﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ فكفّرت عن يميني وأنكحتها إياه. في رواية للبخاريّ :" فحمِيَ معقلٌ من ذلك آنفاً، وقال : خَلّى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها! فأنزل الله الآية ؛ فدعاه رسول الله ﷺ فقرأ عليه الآية فترك الحمِية وانقاد لأمر الله تعالى. وقيل : هو معقل بن سنان ( بالنون ). قال النحاس : رواه الشافعيّ في كتبه عن معقل بن يَسّار أو سنان. وقال الطحاويّ : هو معقل بن سنان. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٣ صـ ١٥٨﴾
وقيل : إنها نزلت عموماً في نهي كل ولي عن مضارة وليّته من النساء أن يعضلها عن النكاح، وهذا قول ابن عباس، والضحاك، والزهري. أ هـ ﴿النكت والعيون حـ ١ صـ ٢٩٨﴾
قال ابن عاشور :


الصفحة التالية
Icon