وأراد أن يطلبوا نكاحها لكثرة مالها، ولن يسلموها لقِلة مالها. وقال ابن زيد : معنى قوله ﴿ولكن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ أن لا تنكحوهنّ وتكتمون ذلك ؛ فإذا حلّت أظهرتموه ودخلتم بهن ؛ وهذا هو معنى القول الأوّل ؛ فابن زيد على هذا قائل بالقول الأوّل ؛ وإنما شَذّ في أن سمى العقد مُوَاعَدَةً، وذلك قَلِقٌ. وحكى مكيّ والثعلبي عنه أنه قال : الآية منسوخة بقوله تعالى :﴿وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح﴾. (١) أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٣ صـ ١٩١﴾
قال أبو حيان ـ رحمه الله ـ
وأما تفسير ﴿السر﴾ هنا بالزنا فبعيد، لأنه حرام على المسلم مع معتدة وغيرها. انتهى كلامه
وإذا كان القرآن نهى عن المواعدة بالنكاح سراً وجهراً
فهل يصح القول بالأوجه السابقة ؟ ؟!!!
والله أعلم بمراده.
قوله تعالى :﴿إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾
قال الفخر :
أما قوله تعالى :﴿إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ ففيه سؤال، وهو أنه تعالى بأي شيء علق هذا الاستثناء.
وجوابه : أنه تعالى لما أذن في أول الآية بالتعريض، ثم نهى عن المسارة معها دفعاً للريبة والغيبة استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف، وذلك أن يعدها في السر بالإحسان إليها، والاهتمام بشأنها، والتكفل بمصالحها، حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكداً لذلك التعريض والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١١٤﴾
(١) لا يخفى ما فى بعض هذه الوجوه من البعد البعيد كالقول بأن المراد من قوله ﴿سرا﴾ هو الجماع أين هذا من الحياء الذى جمل الله به الدين وزين به المسلم والمقام مقام حزن وألم وفراق وتفجع فهل يقتضى هذا المعنى ؟ ؟!!!
وأبعد من ذلك القول بأن المراد من ﴿السر﴾ فى الآية الزنا. والله أعلم.