أحياء بقوله :﴿فلا جناح عليكم﴾ أي يا أهل الدين ﴿فيما﴾ ولما كان لا بد من إذن المرأة وقد تأذن للقاضي على رغم الولي عند عضله مثلا أسند الفعل إليهن فقال :﴿فعلن في أنفسهن﴾ أي من النكاح ومقدماته التي كانت ممنوعة منها بالإحداد، ولا يحمل هذا على المباشرة ليكون دليلاً على - إنكاح المرأة نفسها لمعارضة آية ﴿ولا تعضلوهن﴾ المتأيدة بالسنّة. ولما كان ذلك قد لا يكون على وجه شرعي قال :﴿بالمعروف﴾ لينصرف إلى الكامل فلا يكون في ذلك شوب نكارة، فإن فعلن ما ينكر كان على الناس الجناح بترك الأمر كما عليهن بالفعل ؛ وأجمع الفقهاء غير أبي مسلم الأصفهاني على أن هذه الآية ناسخة لآية العدة بالحول، والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول لأن الترتيب ليس على ترتيب النزول - نقل ذلك الشمس الأصفهاني، ويرد عليه ما سيأتي نقله له عن مجاهد.
ولما كان التقدير : فالله حد لكم هذه الحدود فاحفظوها عطف عليه قوله محذراً من التهاون في شيء منها في أنفسهم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق غيرهم :﴿والله﴾ أي الذي له صفات الكمال ﴿بما تعملون﴾ من سر وعلانية. ولما كان هنا من أمر العدة ما لم تعرفه العرب قبل فربما أنكرته القلوب لكونها لم تفهم سره وكان أمر النكاح إن قيد بالمعروف باطناً ختم بقوله ﴿خبير﴾ أي يعلم خفايا البواطن كما يعلم ظواهرها فاحذروا مخالفته وأطيعوا أمره. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ١ صـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣﴾
قال الفخر :
قوله :﴿والذين﴾ مبتدأ ولا بد له من خبر، واختلفوا في خبره على أقوال
الأول : أن المضاف محذوف والتقدير، وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن
والثاني : وهو قول الأخفش التقدير : يتربصن بعدهم إلا أنه أسقط لظهوره كقوله : السمن منوان بدرهم وقوله تعالى :﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمور﴾ [ الشورى : ٤٣ ]


الصفحة التالية
Icon