أَلبَيْن تريد أم لِدَلال...
إن يكن طِبُّككِ الفراقَ فلا أح
فِلُ أن تعطفي صُدور الجِمال...
وجعل الشرع للحاكم إذا أبى الزوج الفراق ولحق الزوجة الضرُّ من عشرته، بعد ثبوت موجباته، أن يطلقها عليه.
فالطلاق فسخ لعقدة النكاح بمنزلة الإقالة في البيع، إلا أنه فسخ لم يشترط فيه رضا كلا المتعاقدين بل اكتُفي برضا واحد : وهو الزوج، تسهيلاً للفراق عند الاضطرار إليه، ومقتضى هذا الحكم أن يكون الطلاق قبل البناء بالمرأة ممنوعاً ؛ إذ لم تقع تجربة الأخلاق، لكن لما كان الداعي إلى الطلاق قبل البناء لا يكون إلا لسبب عظيم لأن أفعال العقلاء تصان عن العبث، كيف يعمد راغب في امرأة، باذل لها ماله ونفسه إلى طلاقها قبل التعرف بها، لولا أن قد علم من شأنها ما أزال رجاءه في معاشرتها، فكان التخلص وقتئذ قبل التعارف، أسهل منه بعد التعارف. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ٤٥٩ ـ ٤٦١﴾
لطيفة
قال الفخر :
اتفقوا على أن المراد من المسيس في هذه الآية الدخول، قال أبو مسلم : وإنما كنى تعالى بقوله :﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ عن المجامعة تأديباً للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١١٨﴾
قوله تعالى :﴿أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾
قال الفخر :
أما قوله تعالى :﴿أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ فالمعنى يقدر لها مقداراً من المهر يوجبه على نفسه، لأن الفرض في اللغة هو التقدير، وذكر كثير من المفسرين أن ﴿أَوْ﴾ ههنا بمعنى الواو، ويريد : ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، كقوله :﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [ الصافات : ١٤٧ ] وأنت إذا تأملت فيما لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف، بل خطأ قطعاً والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١١٨﴾
وقال القرطبى :