ثم علل ذلك مرغباً مرهباً بقوله :﴿إن الله﴾ أي الذي له الكمال كله ﴿بما تعملون﴾ أي وإن دق ﴿بصير﴾ وأفهم ذلك : وإن طلقتموهن بعد المسيس وقبل الفرض فجميع مهر المثل. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ١ صـ ٤٤٧ ـ ٤٤٩﴾
قال الفخر :
اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض لها مهر، تكلم في المطلقة غير الممسوسة إذا كان قد فرض لها مهر.
وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : مذهب الشافعي أن الخلوة لا تقرر المهر، وقال أبو حنيفة : الخلوة الصحيحة تقرر المهر، ويعني بالخلوة الصحيحة : أن يخلوا بها وليس هناك مانع حسي ولا شرعي، فالحسي نحو : الرتق والقرن والمرض، أو يكون معهما ثالث وإن كان نائماً، والشرعي نحو، الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والإحرام المطلق سواء كان فرضاً أو نفلاً، حجة الشافعي أن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر وههنا وجد الطلاق قبل المسيس فوجب القول بسقوط نصف المهر.
بيان المقدمة الأولى : قوله تعالى :﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ فقوله :﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ليس كلاماً تاماً بل لا بد من إضمار آخر ليتم الكلام، فأما أن يضمر ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ساقط، أو يضمر ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ثابت والأول هو المقصود، والثاني مرجوح لوجوه