فصل
قال الفخر :
القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤالاً فقالوا : الله تعالى ذكر الوفاة، ثم أمر بالوصية، فكيف يوصي المتوفى ؟ وأجابوا عنه بأن المعنى : والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها وجواب آخر وهو أن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى بمعنى أمره وتكليفه، كأنه قيل : وصية من الله لأزواجهم، كقوله :﴿يُوصِيكُمُ الله فِى أولادكم﴾ [ النساء : ١١ ] وإنما يحسن هذا المعنى على قراءة من قرأ بالرفع. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١٣٦﴾
قوله تعالى :﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
المناسبة
قال البقاعى :
ولما كان هذا المتاع الواجب من جهة الزوج جائزاً من جهة المرأة نبه عليه بقوله ﴿فإن خرجن﴾ أي من أنفسهن من غير مزعج ولا مخرج ﴿فلا جناح عليكم﴾ يا أهل الدين الذين يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿فيما فعلن في أنفسهن﴾ من النكاح ومقدماته.
ولما كانت لهن في الجاهلية أحوال منكرة في الشرع قيده بقوله :﴿من معروف﴾ أي عندكم يا أهل الإسلام.