لباب التأويل، ج ١، ص : ١٥٦
وأجمع جمهور العلماء على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وقالوا : لأن اللّه حرم الفرج في حال الحيض لأجل النجاسة العارضة وهو الدم فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة ولأن اللّه تعالى نص على ذكر الحرث والحرث به يكون نبات الولد فلا يحل العدول عنه إلى غيره. وقوله تعالى : وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ يعني الولد وقيل : قدموا التسمية والدعاء عند الجماع (ق) عن ابن عباس قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم :«لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم اللّه اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا» وقيل : أراد به تقديم الإفراط (ق) عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» قوله إلا تحلة القسم يعني قدر ما يبر اللّه قسمه فيه وهو قوله تعالى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها فإذا وردها جاوزها فقد أبر اللّه قسمه، وقيل : قدموا لأنفسكم يعني من الخير والعمل الصالح
بدليل سياق الآية وَاتَّقُوا اللَّهَ أي احذروا أن تأتوا شيئا مما نهاكم اللّه عنه وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ أي صائرون إليه في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يعني بالكرامة من اللّه تعالى. قوله عز وجل :
[سورة البقرة (٢) : آية ٢٢٤]
وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤)
وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ نزلت في عبد اللّه بن رواحة كان بينه وبين ختنه بشير بن النعمان شيء، فحلف عبد اللّه لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصم له فكان إذا قيل له : فيه يقول : قد حلفت باللّه أن لا أفعل فلا يحل لي إلا أن تبر يميني فأنزل اللّه هذه الآية، وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف ألا ينفق على مسطح حين خاض في حديث الإفك والعرضة ما يجعل معرضا للشيء، وقيل : العرضة الشدة والقوة وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء، فهو عرضة، والمعنى : ولا تجعلوا الحلف باللّه سببا مانعا لكم من البر والتقوى يدعى أحدكم إلى بر وصلة رحم فيقول قد حلفت باللّه لا أفعله فيعتل بيمينه في ترك البر والإصلاح أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ قبل معناه لا تحلفوا باللّه أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس. (م) عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال :«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه» وقيل : معناه لا تكثروا الحلف باللّه وإن كنتم بارين متقين مصلحين فإن كثرة الحلف باللّه ضرب من الجراءة عليه وَاللَّهُ سَمِيعٌ أي لحلفكم عَلِيمٌ يعني بنياتكم. قوله عز وجل : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ اللغو كل ساقط مطرح من الكلام، وما لا يعتد به، وهو الذي يورد لا عن روية وفكر. واللغو في اليمين هو الذي لا عقد معه كقول القائل : لا واللّه بلى واللّه على سبق اللسان من غير قصد ونية وبه قال الشافعي : ويعضده ما روي عن عائشة قالت نزل قوله تعالى :
[سورة البقرة (٢) : آية ٢٢٥]
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥)
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ في قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه أخرجه الترمذي. موقوفا ورفعه أبو داود قال : قالت عائشة قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :«هو قول الرجل في يمينه كلا واللّه وبلى واللّه» ورواه عنها أيضا موقوفا، وقيل : في معنى اللغو هو أن يحلف الرجل على شيء يرى أنه صادق ثم يتبين له خلاف ذلك، وبه قال أبو حنيفة : ولا كفارة فيه ولا إثم عليه عنده، قال مالك في الموطأ : أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يتيقن أنه كذا ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيه. قال : والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضى به أحدا ويعتذر المخلوق أو يقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة وإنما الكفارة على من حلف أن لا يفعل الشيء المباح له فعله، ثم يفعله أو أن يفعله ثم لا يفعله مثل أن يحلف لا يبيع ثوبه بعشرة دراهم، ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه، وفائدة الخلاف الذي بين الشافعي وأبي