البحر المحيط، ج ٢، ص : ١٤٧
ومحمد، وأبو يوسف، وزفر : لا يقتل إلّا بالسيف. وقال ابن الغنيم، عن مالك : إن قتل بحجر، أو عصا، أو نار أو تغريق قتل به، فإن لم يمت بمثله فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتل به حتى يموت، وإن زاد على فعل القاتل.
وروى ابن منصور عن أحمد أنه : يقتل بمثل الذي قتل به، ونقل عن الشافعي : أنه إذا قتل بخشب، أو بخنق قتل بالسيف، وروي عنه أيضا أنه : إن ضربه بحجر حتى مات فعل به مثل ذلك، وإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات فإن لم يمت في مثل تلك المدة.
وقال ابن شبرمة : يضرب مثل ضربه ولا يضرب أكثر من ذلك وقد كانوا يكرهون المثلة ويقولون : يجزي ذلك كله السيف. قال : فإن غمسه في الماء حتى مات، فلا يزال يغمس في الماء حتى يموت.
والظاهر من الآية مشروعية القصاص في الأنفس فقط لقوله : فِي الْقَتْلى وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر. وهو : أنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس. وقال ابن المسيب، والنخعي، وقتادة، والحكم وابن أبي ليلى : القصاص واجب بينهم في جميع الجراحات، وروي ذلك عن ابن مسعود، وقال الليث : يقتص للحر من العبد، ولا يقتص من الحر للعبد في الجنايات. وقال الشافعي : من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه في الجراح، ولا يقتص للحر من العبد فيما دون النفس.
وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى. واتفقوا على ترك ظاهرها، وأجمعوا، كما تقدم ذكره، على قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، إلّا خلافا شاذا عن الحسن البصري، وعطاء، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، أنه لا يقتل الرجل بالمرأة.
وروي أن عمر قتل نفرا من صنعاء بامرأة، والمرأة بالرجل وبالعبد، والعبد بالحر، وقد وهم الزمخشري في نسبته أن مذهب مالك والشافعي أن الذكر لا يقتل بالأنثى، ولا خلاف عنهما في أنه يقتل بها.
وقال عثمان البتي : إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالها نصف الدية، وإن قتلها هو فعليه القود ولا يرد عليه شيء.
واختلفوا في القصاص في الجراحات بين الرجال والنساء، فذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، وابن شبرمة، إلى أنه لا قصاص من بين الرجال والنساء إلّا في