البحر المحيط، ج ٤، ص : ٢٧٤
العين وبقي بعض، فمذهب أبي حنيفة : فيها الأرش. وعن علي : اختبار بصره، ويعطى قدر ما نقص من مال الجاني.
وفي الأجفان كلها الدية، وفي كل جفن ربع الدية قاله : زيد بن ثابت، والحسن، والشعبي، وقتادة، وابراهيم، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي. وقال الشعبي :
في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل ثلثاها.
واختلف فيمن قطع أنفا هل يجري فيها القصاص أم لا؟ فقال أبو حنيفة : إذا قطعه من أصله فلا قصاص فيه، وإنما فيه الدية. وروي عن أبي يوسف : أن في ذلك القصاص إذا استوعب. واختلف في كسر الأنف : فمالك يرى القود في العمد منه، والاجتهاد في الخطأ. وروي عن نافع : لا دية فيه حتى يستأصله. وروي عن علي : أنه أوجب القصاص في كسره.
وقال الشافعي : إن جبر كسره ففيه حكومة، وما قطع من المارن بحسابه، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشعبي، وبه قال الشافعي : وفي المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف الدية كاملة، قاله : مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابه. والمارن ما لان من الأنف، والأرنبة والروثة طرف المارن. ولو أفقده الشم أو نقصه : فالجمهور على أنّ فيه حكومة عدل.
والأذن بالأذن يقتضي وجوب القصاص إذا استوعب، فإن قطع بعضها ففيه القصاص إذا عرف قدره. وقال الشافعي : في الأذنين الدية، وفي إحداهما نصفها. وقال مالك : في الأذنين حكومة، وإنما الدية في السمع، ويقاس نقصاه كما يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع إلا بها.
والسن بالسن يقتضي أنّ القلع قصاص، وهذا لا خلاف فيه، ولو كسر بعضها.
والأسنان كلها سواء : ثناياها، وأنيابها، وأضراسها، ورباعياتها، في كل واحدة خمس من الإبل من غير فضل. وبه قال : عروة، وطاووس، وقتادة، والزهري، والثوري، وربيعة، والأوزاعي، وعثمان البتي، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وروي عن علي
، وابن عباس، ومعاوية. وروى ابن المسيب عن عمر : أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض وذلك خمسون دينارا، كل فريضة عشر دنانير، وفي الأضراس بعير بعير. قال ابن المسيب : فلو أصيب الفم كله في قضاء عمر نقصت الدية، أو في قضاء معاوية زادت، ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين. قال عمر :