ج٧ص١٧٩
فتزوّجها النبيّ ﷺ سنة سبع، وأمّ شريك بنت جابر طلقها النبيّ ﷺ قبل أن يدخل بها، وكانت وهبت نفسها له ﷺ وخولة بنت حكيم وهبت
نفسها للنبيّ ﷺ فأرخاها فتزوّجها عثمان بن مظعون بإذنه، وقوله أو مدة إن وهبت فيكون في محل نصب على الظرفية وأكثر النحاة لا يجيزونه في غير المصدر الصريح كآتيك خفوق النجم، وغير ما المصدرية فقول المصنف إنه كقولك ما دام الخ غير متجه إلا أنّ من النحويين من أجازه، وقد جوّز في هذه القراءة أن يكون بدلاً من امرأة. قوله :( شرط للشرط الأوّل ) يعني أنّ الشرط في مثله قيد للأوّل، ولذا أعربه النحاة حالاً لأنها قيد واشترط الفقهاء تقدم الثاني في الوجود حتى لو قال إن ركبت إن أكلت فأن طالق لا تطلق ما لم يتقدم اكل على الركوب ليتحقق تقييد الحالية لكن السمين استشكله بما هنا لأنهم جعلوه بمنزلة القبول لأن القصة في الواقع كذلك على ما عليه عامّة المفسرين فمن غير القبول في عبارة المصنف بالإيجاب لينطبق على القاعدة لم يصب، ثم قال إنه غرضه على علماء عصره فلم يجدوا مخلصا منه إلا بأنّ هذه القاعدة ليست بكلية بل مخصوصة بما لم يقم قرينة على تأخر الثاني كما في نحو إن تزوّجتك إن طلقتك فعبدي حرّ فإنّ الطلاق لا يتقدّم التزوّج، وما نحن فيه من هذا القبيل، ثم قال فمن جعل الشرط الثاني هنا مقدما لم يصب فإرادة طلب النكاح كناية عن القبول، وليس المراد بها الإرادة المتقدمة. قوله :( والعدول عن الخطاب ) في قوله بنات عمك الخ وقوله مكرّراً أي لفظ النبيّ، وقوله الرجوع إليه أي إلى الخطاب، وقوله لأجله أي لأجل شرف النبوّة وهذا شامل لتخصيص الله له بهذا ولهبتهن أنفسهن فإنه لم يكن حرصاً على الرجال بل على الفوز بشرف خدمته، والنزول في معدن الفضل فيرتفع ما في هبتهن الصادر من عائشة غيرة عليه سك!ب! فليس محل هذا العدول بعد قوله خالصة لك، وليس هذا محل تقرير النبوّة كما توهم. قوله :( واحتج به ) أي بقوله خالصة لكونه من خصوصياته ﷺ فلا حجة فيه لأبي حنيفة رحمه الله، وقوله لأنّ اللفظ تابع للمعنى يعني لما خص به جواز المعنى خص به جواز اللفظ، وعليه منع ظاهر فالآية لا تصلح دليلا لا لنا ولا لهم لأنّ معنى وهبت ملكت بعضها بلا مهر بأفي عبارة كانت إن اتفق ذلك، وحيث لم يكن هذا نصا في كون تمليكه بلفظ الهبة لم يصلح لأن يكون دليلا على صحة النكاح بلفظ الهبة خصوصاً إذا كان من خواصه ﷺ وادّعاء الاشتراك في اللفظ يحتاج إلى دليل فكيف يصح استدلال أبي حنيفة على الشافعيّ بهذه الآية كما فصله شرّاح الكشاف والحق أبلج، ولهم في هذا المقام كلام طويل أكثره مدخول فلذا تركناه. قوله :( والاستنكاح طلب النكاح ) هذا أصل معناه لغة، وقد مرّ أنّ المراد به القبول هنا فسقط ما قيل إن الأولى تفسيره بالنكاح لأن الاستفعال يجيء بمعنى الثلاثيّ ولا تكرار فيه كما توهم ولا ركاكة بناء على أنّ
حاصله طلب القبول، وقوله مصدر مؤكد أي للجملة قبله كوعد الله وصبغة اللّه، وفاعلة غير عزيز في المصادر كما قاله الزمخشريّ : وقوله أو إحلال ما أحللنا لك فإن كان معناه لا تحل أزواجه واماؤه لأحد بعده ورجع لما تقدم لم يبق فيها متمسك للشافعيّ أصلاً وشرائط العقد مفصلة في الفقه، وقوله حيث لم يسم أي يعين ويعلم منه وجوبه إذا سمي بالطريق الأولى. قوله :( من توسيع الأمر فيها ) بعدم تعيين العدد كالحرأئر، وقوله كيف ينبغي الخ معمول علمنا أي علمنا ما ينبغي فيه وفعلناه على مقتضى علمنا وحكمتنا، وقوله اعتراض خبر أي قوله علمنا إلى هنا جملة معترضة بين التعليل، والمعلل وقوله لا لمجرّد قصد التوسيع عليه والعلة وان دلت على أنه للتوسيع بصريحها لكن الاعتراض الدال على أنّ الفرق بينه وبين العباد على ما ينبغي من الحكمة دال على عدم القصر عليه، وهذه الدلالة عند الاعتراض أقوى من التأخير ولو جعل الاعتراض لتقرير الخلوص جاز أيضاً والتوسيع في زيادة العدد، والتضييق في مغ غير المهاجرات معه، وقوله لما يعسر التحرز عنه أو لما يشاء وهو الأولى. قوله :( تؤخرها ) بتأخير قسمها لأنه رخص له فيه في قول أو بترك مضاجعتها فما بعده تفسير له، وكذا قوله تضم إليك أي في القسم أو المضاجعة، وقوله بالياء أي بدل الهمزة ومعناه تؤخر أيضاً، وقوله أو تطلق هو تفسير ابن عباس رضمي الله


الصفحة التالية
Icon