ج٨ص١٦٧
قوله :( أو معنى ) أي المراد بالعود التكرر معنى، وأما قوله بأن يحلف على ما قال فالظاهر أنّ المراد به أن يحلف على الظهار فيقول والله أنت عليّ كظهر أمي فإن القسم لكونه مؤكداً للمقسم عليه عود، وتكرار له معنى لكنه على هذا لا يلزم الكفارة في الظهار من غير قسم، وهذا القول لا يعرف من قال به فإن صح فهو إلغاء للظهار معنى لأنّ الكفارة لحلفه على أمر كذب فيه، وكذا ما قيل من أنّ معناه أن يقول هي علي كظهر أمي إن فعلت كذا، ثم فعله فإنه يحنث، وتلزمه للكفارة وبعد مباشرته ذلك الفعل تكريراً للظهار معنى، وهو مع مخالفته لكلام الإمام ولظاهر كلام المصنف لا يساعده كلام الفقهاء، وقد رأيت هذه المسألة مسطورة في فقه الشافعية فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، وعلق الظهار بالشرط على تفصيل فيها لا يسعه هذا المقام، ولعل النوبة تفضي إلى تحريره. قوله :( أو إلى المقول فيها الخ ) معطوف على قوله إلى قولهم : وهو يحتمل أنّ ما موصولة لكن فيه وقوعها على ما يعقل وهو خلاف الظاهر أو مصدرية كالأوّل لكن المصدر مؤوّل باسم المفعول كما قيل في، وما كان هذا القرآن أن يفتري أنه بمعنى مفتري، وقوله :!امساكها الخ لف، ونشر مرتب إلى قول الشافعي، وما بعد.. قوله :( فعليهم الخ ) يعني هو مبتدأ خبره مقدر أو خبر مبتدؤه مقدّر كما مر واعتاق تفسير لقوله تحرير، وقوله : للسببية لأنّ الجملة خبر للذين كما مرّ وقرن بالفاء لتضمنه معنى الشرط فيكون هذا كالجواب مسبباً عما قبله وهو الظهار مطلقاً أو بشرط العود أو هما وكلامه صريح في الأوّل، وفيه كلام في شرح الهداية. قوله :( تكرّر وجوب التحرير بتكرّر الظهار ( تكرّر الظهار إما مع تكرّر المظاهر منها كما إذا كان له زوجتان فظاهر كلاً منهما على حدة، وأما مع اتحادها كان يكرر ظهار زوجة واحدة في صجلس واحد، ولم يقصد التوكيد أو قصده في مجالس، وفي شرح الوجيز للغزالي ما محصله لو قال : لأربع زوجات أنتن كظهر أمي فإن كان دفعة واحدة ففيه قولان فإن كان بأربع كلمات فأربع كفارات، ولو كررها والمرأة واحدة فإما أن يأتي بها متوالية أو لا فعلى الأوّل إن قصد التأكيد فواحدة، والا ففيه قولان القديم، وبه قال أحمد واحدة كما لو كرر اليمين على شيء واحد، والقول الجديد التعدد وبه قال أبو حنيفة ومالك : وإذا لم تتوال وقصد بكل واحدة ظهاراً أو أطلق، ولم ينو التأكيد فكل مرة ظهار برأسه وفيه قول إنه لا يكون الثاني ظهاراً إز لم يكفر عن الأوّل وإن قال أردت إعادة الأوّل ففيه اختلاف بناء على أنّ المغلب في الظهار معنى الطلاق أو اليمين لما فيه من الشبهين اهـ، والذي في التلويح لو ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا في مجلس واحد أو مجالس متفرقة لزمه بكل ظهار
كفارة ا هـ، ولا يصح على إطلاقه لما عرفت، وإن اعتمده بعضهم فليحرر. قوله :( والرقبة مقيدة بالإيمان الخ ) هذا مذهب الشافعي، وعندنا لا فرق بين المؤمنة، والكافرة والكلام عليه مبسوط في الفروع، وكتب الأصول وليس هذا محله، وقوله : قياسا الخ، وقد قال فيها رقبة مؤمنة، والفرق بينهما تقدم. قوله :( لعموم اللفظ ) وهو التماس في الاستمتاع بأقسامه لأنه يشملها بدلالة النص، ومقتضى التشبيه في قوله : كظهر أمي فإنّ المشبه به لا يحل الاستمتاع به بوجه من الوجوه فكذا المشبه، وقوله : أو أن يجامعها، والتماس كناية مشهورة في الجماع فيقصد منه ذلك، وقوله : وفيه دليل على حرمة ذلك أي الاستمتاع أو المجامعة قبل التكفير لأنه أوجب التكفير قبله فلا يجوز تقدمه عليه سواء كان التكفير بالإعتاق أو غيره خلافا لمالك في الإطعام حيث لم يقيد بكونه قبل التماس في الظاهر. قوله :( ذلكم الحكم الخ ) فذا إشارة للحكم، والخطاب للمؤمنين أو للموجودين، وغيرهم من الأمّة، وقوله : لأنه يدل الخ تعليل لكون الحكم بالكفارة مما يوعظ به ويلين القلوب لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة فيرتدع مرتكبه، وبخاف العقوبة، ويتعظ ولا يعود لمثله. قوله :( والذي غاب ماله واجد ) أي له حكم الواجد للمال، وهو الغني فعليه الكفارة بالإعتاق لا بصوم، واطعام وقوله تعالى :﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ﴾ أطلقهما عن قيد الهلالي، والشمسي فدل على صحة كل منهما فإذا ابتدأ من رأس شهر هلالي أجزأ ولو ناقصاً فله صوم ثمانية وخمسين يوماً، والا فعليه تكميل الستين حتى لو أفطر في آخرها لزمه الاستئناف، وقوله : لزمه الاستئناف لفوات التتابع المشروط بالنص