ج٨ص١٨٩
وسبب أي من أسباب النكاح، وفي نسخة نسب بالنون، وهو من تحريف الناسخ، وقوله : من مهور الخ لأنّ الصلح وقع عليه، وهو منسوخ كما مرّ. قوله :) على حذف الضمير ( العائد إلى ذي الحال، والتقدير لحكمه وهذا الضمير مفعول مطلق لا مفعول به كما في شرح الكشاف أو العائد الضمير المستتر فيه بجعل الحكم حاكماً مبالغة كان الحكم لقوّته، وظهوره غير محتاج لحاكم آخر، وقوله : وإن سبقكم الخ يعني المراد!ت الفوات مجازاً لحوق النساء هاربة بدار الحرب من الأزواج. قوله :( وإيقاع شيء موقعه ( أي موقع أحد كما هو مقتضى الظاهر لأنّ شيئاً، وإن وقع على الذوات من أولي العلم كأحد إلا أنه غلب استعماله إذا أريد التعميم في العقلاء، وغيرهم أو التحقير في العقلاء، ولذا عاب في دلائل الإعجاز على المتنبي في قوله :
لوالفلك الدوّارأبغضت سعيه لعوّقه شيء عن الدوران
وهنا قصد تحقير ما فات من الزوجات، وعده من غير ذوي العقول لاختياره الكفر على الإسلام، وتعميمه فهو أحسن من لفظ أحد هنا، ولا حاجة إلى اعتبار عموم النكرة مع الشرط، وإن كان من محسناته أيضاً. قوله :( أو شيء من مهورهق ) مبنيّ على ظاهره، ومن في قوله من أزواجكم ابتدائية لا بيانية كما في الوجه الأوّل. قوله :( فجاءت عقبتكم الخ ( فعاقب مفاعلة من العقبة لا من العقاب، وهي النوبة في ركوب أحد الرفيقين على دابة لهما، والآخر بعده والمراد لزوم أداء المهر كما لزم الكفار فليس المعنى على معاقبتهم لغيرهم بل على معاقبتهم في الأداء، وهو لا يقتضي المشاركة كما يقال : للإبل معاقبة إذا رعت الحمض تارة والخلة أخرى، وإن لم تعاقب غيرها من الإبل، واليه أشار المصنف بقوله : من أداء المهر، وقوله : شبه الحكم إشارة إلى أنه استعارة تبعية أو تمثيلية فشبه لزوم الأداء لكل من هؤلاء، وهؤلاء بتعاقب رفيقين على أمر واحد وجعل المصنف المشبه الحكم، وفي الكشاف إنه المحكوم به، وهو أداء المهر، ولا تسامح فيه لأنه كما اتحد الحكم اتحد المحكوم به نوعا فتأمّل. قوله :( وقيل معناه إن فاتكم الخ ) فالعقبى مجاز بمعنى الغنيمة، وتأويله كما قال الزجاج : كانت العقبى لكم أي الغلبة حتى غنمتم فهو من إقامة السبب مقام المسبب لأنّ الغنيمة مسببة عن الغلبة إذ المعنى أصبتموهم بعقوبة حتى غنمتم، وقوله : يبايعنك حال مقدرة. قوله :( نزلت يوم الفتح ) بيان لوقت النزول، وسببه كما هو شأن المفسرين، وليس! هذا مأخوذا من النظم كما توهم حتى يقال : لا دلالة فيه على ذلك إلا بضم ضميمة، وما ذكره المصنف عليه الأكثر إلا البخاريّ فإنه أوردها في بيعة الرجال، ولا يساعده النظم، وقوله : يريد وأد البنات يعني بالقرينة الخارجية، وإن كان الأولاد أعمّ منهن. قوله تعالى :( ﴿ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ ( في شرح البخاريّ للكرماني ما معناه لا تأتوا ببهتان من قبل
أنفسكم، واليد والرجل كناية عن الذات لأنّ معظم الأفعال بهما، ولذا قيل للمعاقب بجناية قولية هذا ما كسبت يداك أو معناه لا تنشؤه من ضمائركم، وقلوبكم لأنه من القلب الذي مقرّه بين الأيدي والأرجل، والأوّل كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم، والثاني عن كونه من دخيله قلوبهم المبنية على الخبث الباطني، وقال الخطابيّ : معناه لا تبهتوا الناس كفاحا، ومواجهة كما يقال للآمر بحضرتك إنه بين يديك، ورد بأنهم وإن كنوا عن الحاضر يكون بين يديه فلا يقال بين أرجله، وهو وارد لو ذكرت الأرجل وحدها أما مع الأيديّ تبعاً فلا فالمخطئ مخطئ، وهو كناية عن خرق جلباب الحياء، والمراد، النهي عن القذف، ويدخل فيه الكذب والغيبة انتهى، وفي الكشاف كانت المرأة تلتقط المولود، وتقول لزوجها هو ولدي منك فكني بالمفتري بين يديها، ورجليها عن ذلك الولد لأنها تحمله في بطنها كذلك، وهو غير الزنا فلا تكرار فيه. قوله :( في حسنة تأمرهن بها ) يعني المراد ما عرف حسنه من قبل الشرع وفي النهاية المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه، والإحسان إلى الناس، وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه اهـ. قوله :( والتقييد بالمعروف الخ ) يعني إذا جاز مخالفة الرسول إذا أمر بغير المعروف أي الحسن شرعاً مع عظم شأنه، وكونه لا يأمر بغير معروف فما ظنك بغير. ، وهو زجر عما يتخيله بعض الجهلة من أنّ إطاعة أولى لأمر لازمة مطلقاً. قوله :( بضمان الثواب الخ ) متعلق بقوله : بايعهن، وقولى : على الوفاء