المفردات في غريب القرآن، ص : ٧٤٤
اللَّافِظَةَ، لطرحه بعض ما يلتقطه للدّجاج. قال تعالى : ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
[ق / ١٨].
لفى
أَلْفَيْتُ : وجدت. قال اللّه : قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا
[البقرة / ١٧٠]، وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ
[يوسف / ٢٥].
لقب
اللَّقَبُ : اسم يسمّى به الإنسان سوى اسمه الأول، ويراعى فيه المعنى بخلاف الأعلام، ولمراعاة المعنى فيه قال الشاعر :
٤١٠ -
وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلّا ومعناه إن فتشت في لقبه
«١» واللَّقَبُ ضربان : ضرب على سبيل التشريف كَأَلْقَابِ السّلاطين، وضرب على سبيل النّبز، وإيّاه قصد بقوله : وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ [الحجرات / ١١].
لقح
يقال : لَقِحَتِ الناقة تَلْقَحُ لَقْحاً ولَقَاحاً «٢»، وكذلك الشجرة، وأَلْقَحَ الفحل الناقة، والريح السّحاب. قال تعالى : وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ
[الحجر / ٢٢] أي : ذوات لقاح، وأَلْقَحَ فلان النّخل، ولَقَّحَهَا، واسْتَلْقَحْتُ النّخلة، وحرب لَاقِحٌ : تشبيها بالناقة اللاقح، وقيل : اللّقْحَةُ :
الناقة التي لها لبن، وجمعها : لِقَاحٌ ولُقَّحٌ، والْمَلَاقِيحُ : النّوق التي في بطنها أولادها، ويقال ذلك أيضا للأولاد، و«نهي عن بيع الملاقيح والمضامين» «٣». فَالْمَلَاقِيحُ هي : ما في بطون الأمّهات، والمضامين : ما في أصلاب الفحول.
واللِّقَاحُ : ماء الفحل، واللَّقَاحُ : الحيّ الذي لا يدين لأحد من الملوك، كأنه يريد أن يكون حاملا لا محمولا.
لقف
لَقِفْتُ الشيء أَلْقَفُهُ، وتَلَقَّفْتُهُ : تناولته بالحذق، سواء في ذلك تناوله بالفم أو اليد.
قال : فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ
[الأعراف / ١١٧].
لقم
لُقْمَانُ : اسم الحكيم المعروف، واشتقاقه يجوز أن يكون من : لَقِمْتُ الطّعام أَلْقَمُهُ
(١) البيت في بصائر ذوي التمييز ٤ / ٤٣٨ دون نسبة، وشرح المقامات للشريشي ١ / ٨، والفرق بين الفرق ص ١٦٥.
(٢) انظر : الأفعال ٢ / ٤٣١.
(٣) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :«نهى عن بيع الملاقيح والمضامين» أخرجه البزار، وقال : لا نعلم أحدا رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر، ولم يكن بالحافظ. انظر : كشف الأستار ٢ / ٨٧، وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثّقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة. انظر : مجمع الزوائد ٤ / ١٠٧، وتحفة المحتاج ٢ / ٢١٦.