ج ١، ص : ١٣١
(وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) «١».
وقوله :(مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ) «٢» الآية.
فإن اللّه تعالى قال :(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ)، ثم قال :
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
والقسم الثاني على هذا الرأي هو القسم الأول بعينه.
ولأنه لا يشكل على أحد جواز التزوج بمن أسلمت وصارت من أعيان المسلمين.
قالوا : فقد قال اللّه تعالى :(أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ)، (٢٢١) فجعل العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار.
والجواب عنه أن ذلك علة لقوله تعالى :(وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ)، لأن المشرك يدعو إلى النار.
وهذه العلة تطرد عندنا في جميع الكفار، فإن المسلم خير من الكافر مطلقا، وهذا بين.
فإن زعموا أن قوله تعالى :
(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) «٣».
وقوله :(لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا) «٤».

__
(١) سورة آل عمران آية ١٩٩.
(٢) سورة آل عمران آية ١١٣.
(٣) سورة المجادلة آية ٢٢.
(٤) سورة آل عمران آية ١١٨.


الصفحة التالية
Icon