ج ١، ص : ١٤
يدل على امتناع اجتماع الملك والولادة، إلا جواز الشراء توسلا إلى العتق بقوله عليه السّلام :«فيشتريه فيعتقه» «١».. أي بالشراء يعتقه، كقوله عليه السّلام «الناس عاريان : فبائع نفسه فموبقها؟؟؟، ومشتر نفسه فمعتقها» «٢».. يريد أنه يعتقها بالشراء لا باستئناف عتق.
قوله تعالى :(وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ)، الآية (١٢٤).
دلت على أن التنظف ونفي الأوساخ والأقذار عن الثياب والبدن مأمور به، وقد قال سليمان بن فرج أبو واصل : أتيت أبا أيوب فصافحته فرأى في أظفاري طولا، فقال :
جاء رجل إلى النبي عليه السّلام يسأل عن أخبار السماء، فقال :
يجيء أحدكم فيسأل عن أخبار السماء وأظفاره كأنها أظفار الطير يجتمع فيها الوسخ والنفث؟
وقالت عائشة رضي اللّه عنها :
«خمس لم يكن النبي صلّى اللّه عليه وسلم : يدعهن في سفر ولا حضر :
المرآة، والكحل، والمشط، والمدري، والسواك» «٣».
قوله تعالى :(إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) (١٢٤).
(١) روى مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :«لا يجزى ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ورواه أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد..
(٢) والحديث في مسلم : كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
(٣) قال العراقي في تخريج الأحياء : رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في سننه، والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له، وطرقه كلها ضعيفة.