ج ١، ص : ١٦٩
وأبو بكر الرازي ذكر أن أبا حنيفة ذكر هذه المسألة في الأصول، ومنعه من إيقاع التطليقة الثانية في ذلك الطهر وإن راجعها، حتى يفصل بينهما بحيضة.
قال الرازي : وهذا هو الصحيح عندنا، والرواية الأخرى غير معمول بها.
ومما جعلوه مستندا لقولهم في اعتبار الأقراء ما رواه عطاء الخراساني عن الحسن قال : حدثنا عبد اللّه بن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم إنه أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك النبي عليه السلام فقال لابن عمر :
«ما هكذا أمرك اللّه تعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء». وأمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فراجعتها وقال : إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك، فقلت :
يا رسول اللّه، أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها؟
«قال لا : كانت تبين فتكون معصية»، وهذا يرويه عطاء الخراساني وهو ضعيف جدا، ، نعم تواترت الأخبار في سائر أخبار ابن عمر، حين ذكر الطهر الذي هو وقت لإيقاع طلاق السنة :«ثم طلقها إن شئت»، ولم يخصص ثلاثا مما دونها كان ذلك طلاقها الإثنين أو الثلاث معا، وليس لهم أن يقولوا : إن مطلق قوله «طلق» مخصوص بالأقل، كلفظه لوكيله :
طلق، لأن ذلك إنما يكون حيث لا تكون الطلقات مملوكة له، فأما إذا كانت مملوكة له، فمطلق اللفظ يتناول الجنس الذي يملكه.
وقوله تعالى :(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) خص منه الزوجان إذا كانا مملوكين، واختلفوا فيما إذا رق أحدهما :


الصفحة التالية
Icon