ج ١، ص : ١٧٣
وقوله تعالى :(أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)، فقد قيل فيه قولان :
أن المراد به «١» الثالثة..
ورووا عن أبي رزين أنه قال رجل : يا رسول اللّه، أسمع اللّه تعالى يقول :(الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) فأين الثالثة؟
فقال : أو تسريح بإحسان، وهذا الخبر غير ثابت من طريق النقل..
وقال الضحاك والسدي إنه بتركها «٢» حتى تنقضي عدتها، ويظهر هذا المعنى في موضع آخر في قوله :
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (٢٣١).
والمراد التسريح بترك الرجعة إذ يبعد أن يقول : طلقوا واحدة أخرى وقال :
(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).
ولم يرد به إيقاعا مستقبلا، وإنما أراد به تركها حتى تنقضي عدتها..
نعم، الثالثة مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى :
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢٣٠).
فالثالثة مذكورة في صلة «٣» هذا الخطاب، مفيدة للبينونة الموجبة

__
(١) أي القول الأول.
(٢) في الجصاص : تركها.
(٣) عند الجصاص : صدر.


الصفحة التالية
Icon