ج ١، ص : ١٨٤
فروي عن أبي الدرداء أنه كان الرجل يطلق امرأته ثم يرجع فيقول :
كنت لاغيا، ويعتق، ويرجع، ويقول : كنت لاغيا، فأنزل اللّه تعالى :
(وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً).
وروى عن أبو هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال :
«ثلاث جدهن جد وهولهن جد : الطلاق، والنكاح، والرجعة».
وإنما ذكر ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، تفسيرا لكتاب اللّه تعالى :
قوله :(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) (٢٣٢).
فذكر أصحاب الشافعي أن بلوغ الأجل ها هنا حقيقة الانفصال.
وقوله :(فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) «١»، خطاب للأولياء، ونهيهم عن الامتناع من تزويجها.
وذكر أصحاب أبي حنيفة، أن معنى هذه الآية لا يتحقق عندكم، فإن الولي، إذا كان هو المزوج والمتصرف فلا يقال : لا تمنعوا فلانا من أن يبيع وأنتم البائعون، فلو لم يكن إلى المرأة النكاح لما صح أن يقول :
«فلا تمنعوهنّ من النّكاح أن ينكحن»، وهو لا يمنعها إنما يمنع نفسه.
وقوله (يَنْكِحْنَ) فعل مضاف إليهن، وإذا نهاه عن البيع، وجب

__
(١) والمعنى : لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن الذين طلقوهن، والآن يرغبن فيهم.


الصفحة التالية
Icon