ج ١، ص : ١٩٧
اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في عدة وفاة زوجها أن ترجع إلى أهلها من بني عذرة، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
«امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله».
وليس في لفظ العدة في كتاب اللّه ما يدل على الإحداد، إلا أن الإحداد وجب بالسنة..
قوله تعالى :(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ «١» النِّساءِ) :
فأباح التعريض بالخطبة وإضمار نكاحها، من غير إفصاح به.
وفيه دليل على نفي الحد بالتعريض بالقذف، فإن اللّه تعالى لم يجعل التعريض في هذا الموضع بمنزلة التصريح، فكذلك لا يحصل التعريض بالقذف كالتصريح، وإذا خالف اللّه تعالى بين حكمهما، بأن به تفاوت ذنبه ما بين التعريض والتصريح، والحدود مما يسقط بالشبهات، فهي في حكم السقوط والنفي آكد من النكاح، فإذا لم يساو التعريض في النكاح والتصريح، وهو آكد في باب الثبوت من الحد، كان أولى أن لا يثبت بالتعريض من حيث دل على أنه لو خطبها بعد انقضاء العدة بلفظ التعريض، لم يقع بينهما عقد النكاح، وكان تعريضه بالعقد مخالفا للتصريح، فالحد أولى أن لا يثبت به، ومعلوم أن المراد بالتعريض قد يحصل في الخطبة، ولكنه دون التصريح فافترقا «٢»، وكذلك في القذف،
(١) قال والخطبة : بكسر الخاء طلب النكاح، وبالضم ما يوعظ به من الكلام.
(٢) قال في اللسان :«و عرض بالشيء : لم يبينه، والتعريض خلاف التصريح والمعاريض : التورية بالشيء عن الشيء، وفي الحديث :«أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»، والتعريض في خطبة المرأة : أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها ولا يصرح به كأن يقول : انك لجميلة، وانك لنافقة، وانك الى خير، كما يقول المحتاج للمعونة :«جئت لأسلم عليك، ولأنظر الى وجهك الكريم» أه.
لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط ومختار الصحاح وراجع البخاري في تفسير الآية من كتاب النكاح.