ج ١، ص : ٢٧٢
والبيع، التي لا يلزمه حكمها ما لم يتكلم به، والذي ذكره في الآية، فيما يؤاخذ العبد به بينه وبين اللّه تعالى في الآخرة.
قوله تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها يمنع تكليف الزمن القيام للصلاة، وربما يؤخذ منه، وإن كان قادرا على الفعل غير أنه يلحقه حرج عظيم، فلا يجب عليه فعله، لأن اللّه تعالى لم يقل : لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها، طاقتها، ولكن قال : إِلَّا وُسْعَها «١».
وأخبر أنه لا يكلف اللّه أحدا إلا ما اتسعت له قدرته وإمكانه، دون ما تضييق عليه وتعنيت.
وقال اللّه تعالى : وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ «٢».
وقال في نعت النبي صلّى اللّه عليه وسلم : عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ «٣»..
قوله تعالى : لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا «٤» يقتضي رفع المؤاخذة بالمنسي.
والمؤاخذة منقسمة إلى مؤاخذة في حكم الآخرة، وهو الإثم والعقاب.
وإلى مؤاخذة في حكم الدنيا، وهو إثبات التبعات والغرامات، والظاهر نفي حكم جميع ذلك.
وقوله عليه السلام :«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، يقتضي رفع الخطإ مطلقا ورفع حكمه، فلا جرم قال الشافعي في المنهيات كلها، الفعل المنسي كلا فعل، فإذا تكلم ساهيا، أو سلم ساهيا، أو أتى بالفعل الكثير ساهيا، فلا تبطل صلاته أصلا..
(١) إذ أن الوسع دون الطاقة.
(٢) سورة البقرة آية ٢٢٠.
(٣) سورة التوبة آية ١٢٨.
(٤) سورة البقرة آية ٢٨٦. [.....]