ج ١، ص : ٣٤
حدثنا إسحاق بن حازم، عن عبيد اللّه بن مقسم، عن جابر، عن النبي عليه السلام أنه سئل عن البحر، فقال :«هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
وأما أبو عيسى الترمذي فإنه يروي حديث سعيد بن سلمة في صحيحه، ويقول : إنه من آل ابن الأزرق، ويقول : إن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول :
«سأل رجل رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فقال : يا رسول اللّه، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر؟..
فقال عليه السلام :«البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».
قال أبو عيسى : وفي الباب عن جابر والفراسي، ثم قال وهذا حديث حسن صحيح..
وروى الرازي عن علي أنه قال :
«ما طفا من صيد البحر فلا تأكله» «١».
وروى أيضا عن جابر وابن عباس كراهة الطافي.
وروى عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب إباحة الطافي من السمك..
وروى الرازي في أحكام القرآن - بإسناد له متصل عن جابر - أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال :
«ما ألقى البحر أو جزر «٢» عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه»..
(١) أحكام القرآن للجصاص.
(٢) جزر : نضب وبابه ضرب ونصر.