ج ١، ص : ٤٤
«من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» «١».
والذي ينفيه يقول : إنما جعل اللّه تعالى للولي السلطان في القصاص «٢»، وولي العبد سيده، فلا يستحق القصاص على نفسه، إذ ليس يستحق السيد القصاص على وجه الإرث انتقالا من العبد إليه، فلا ملك للعبد، وإنما يستوفي الإمام نيابة عن المسلمين إذا كان القصاص ثابتا للمسلمين إرثا، ولا يمكن ذلك في حق العبد.
ولا خلاف أنه لو قتل السيد عبده فلا خطأ فلا تؤخذ قيمته منه لبيت مال المسلمين.
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي عليه السلام، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين.
ولم يقده به»
«٣».
ويحمل خبر سمرة على أنه كان بعد عتقه ثم قتله أو جدعه، فسماه عبدا استصحابا للاسم السابق..
ولهم أن يقولوا : وخبركم حكاية حال، فيحمل على أنه كان كافرا، أو أباح العبد له دم نفسه..
وقال الشافعي : يجري القصاص بين الرجال والنساء في النفس وما دونها من الأطراف، وهو قول مالك وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي،

__
(١) رواه ابن ماجة رقم ٢٦٦٣ وضعفه أبو بكر بن العربي في الأحكام، ورد ذلك القرطبي فقال : هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح أخرجه النسائي وأبو داود.
(٢) حيث قال :«و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» سورة الإسراء آية ٣٣.
(٣) رواه ابن ماجة ولفظه : قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين.


الصفحة التالية
Icon