ج ١، ص : ٥١
مثاله أنه إذا قيل لنا : ما الواجب بالحنث في اليمين؟ فلا يجوز أن نقول إنه العتق أو الكسوة أو الإطعام، بل نقول : أحد هذه الخلال الثلاثة لا بعينه.
فإذا لم يكن المال واجبا بالقتل وجب القود على الخصوم.
وروي عن ابن عباس أنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
«من قتل في رمياء أو عمياء تكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يده، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين «١»».
ولو كان الواجب أحدهما لما اقتصر على ذكر القود دونهما، لأنه غير جائز أن يكون له أحد أمرين فيقتصر النبي عليه السلام بالبيان على أحدهما دون الآخر..
وعلى القول الآخر يحتج بقوله :(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ).. الآية، وهذا يحتمل معاني :
أحدها : أن العفو ما سهل، قال اللّه تعالى :(خُذِ الْعَفْوَ) «٢» يعني ما سهل من الأخلاق، وقال صلّى اللّه عليه وسلم :«أول الوقت رضوان اللّه، وآخره عفو اللّه» «٣» يعني تسهيل اللّه على عباده.
وقال تعالى :(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ) يعني الولي إذا أعطى شيئا من المال فليقبله وليتبعه بالمعروف وليؤد القاتل إليه بإحسان،
(١) رواه ابن ماجة بنحوه رقم ٢٦٣٥، وأبو داود بنحوه باب القصاص من النفس.
(٢) سورة الأعراف آية ١٩٩ وأصل العفو في اللغة البذل.
(٣) رواه الترمذي والدار قطني والبيهقي في الخلافيات.