ج ١، ص : ٦٠
فيقال : اللفظ احتمل الوارث ونسخ، ويحتمل أن يقال : إن الناسخ له مطلق قوله :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ)، ولم يعرف الوصية حتى ينصرف إلى المتقدم المذكور مثل قوله :(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) إلى قوله :(فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ) معرفا..
واستدل محمد بن الحسن على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين بهذه الآية، ولا خفاء لما فيه من الضعف..
قوله تعالى :(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) (١٨١) :
يدل على أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصية وإن أثم التبديل لا يلحقه.
ويدل أيضا على أن من كان عليه دين وأوصى بقضائه أنه قد سلم من تبعته في الآخرة، وإن ترك المعاصي والوارث قضاءه لا تلحقه تبعته.
قوله تعالى :(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً «١» أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) (١٨٢).
يحتمل أن يكون معناه أن يعلم من الموصي جنفا أو غيظا على بعض الورثة، وأن ذلك ربما يحمله عن زي «٢» الميراث عن الوارث، فعلى من خاف ذلك منه أن يرده إلى العدم ويخوفه عاقبة الجور، ويدخل بين الموصى له والورثة على وجه الإصلاح لئلا يقطع عنه الميراث بوصيته، أو يرجع عن وصية كانت منه إلى غير أهلها قاصدا قطع الميراث،
(١) الجنف : الجور والميل، ويجوز أن يراد به الميل عن الحق على وجه الخطأ، ويراد بالإثم ميله عنه على وجه العمد.
(٢) المراد يحمله على منع الميراث وزوى قبض وضم زيا.