ج ١، ص : ٨٢
(وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) «١».
فأمر اللّه تعالى بقتالهم، حتى لا يكون الشرك ويكون الدين كله للّه «٢».
وروي عن أبي بكر أنه أمر بقتال الشماسنة، لأنهم يشهدون القتال ويرون ذلك رأيا، وأن الرهبان من رأيهم أن لا يقاتلوا، فأمر أبو بكر أن لا يقتلوا، ثم قال : قد قال اللّه سبحانه :(وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) «٣».. وحمل ذلك أبو بكر رضي اللّه عنه على المقاتلة دينا واعتقادا، فالآية على هذا ثابتة الحكم لا نسخ فيها.
وعلى قول الربيع بن أنس، أن النبي عليه السلام والمسلمين، كانوا مأمورين - بعد نزول الآية - بقتال من قاتل دون من كف عنهم، سواء كان ممن يتدين بالقتال أو لا يتدين «٤» وليس بصحيح.
وروي عن عمر بن عبد العزيز في قوله :(الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) قال : ذلك في النساء والذرية، فعلى هذا لا نسخ في الآية.
ويحتمل أن يقال : إن قوله تعالى :(وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) «٥»، عام في الرجال والنساء والصبيان، وهم يقتلون إذا كانت المصلحة في قتلهم، على ما عرف من مذهب الشافعي رحمه اللّه فيه.

__
(١) سورة الأنفال آية ٣٩.
(٢) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، سورة البقرة.
(٣) سورة البقرة آية ١٩٠.
(٤) الأولى أم لا يتدين. [.....]
(٥) سورة النساء آية ٨٩.


الصفحة التالية
Icon