ج ١، ص : ٩
وقوله :(لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) «١». وقوله :(مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) «٢»، وقال عليه السلام :«إن على ابن آدم القاتل من الإثم في كل قتيل ظلما لأنه أول من سن القتل» «٣».
وقال :«من سن سنة حسنة» «٤» الحديث.
وقوله :(أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (٤٣).
يجوز أن يرجع إلى صلاة معهودة، متقدمة، ويجوز أن يكون مجملا موقوفا على بيان متأخر عند من يجوز ذلك.
(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (٤٣) :
لعله ذكره لأن صلاة أهل الكتابين لا ركوع فيها، فأراد أن يخصص الركوع ليعلم به تميز صلاتنا عن صلاتهم..
قوله تعالى :(فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) (٥٩).
يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها، وأنه يتعين اتباعها.
(١) سورة النحل آية ٢٥.
(٢) سورة المائدة آية ٣٢.
(٣) رواه البخاري، ج ٤، ص ١٠٦، ج ٩، ص ٣ - ٤، ومسلم ج ١١، ص ١٦٦ نووي، والترمذي ج ٧ ص ٤٣٦ تحفة الأحوذى، وابن ماجة رقم ٢٦١٦، ومسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٣ والنسائي كتاب التحريم، وهو هنا بالمعنى..
(٤) رواه مسلم، ج ١٦ ص ٢٢٦، والترمذي ج ٤ ص ١٤٩، وقال حسن صحيح، وأحمد ج ١ ص ١٩٢، وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وهو في الموطأ ص ١٥٢ ط : الشعب.