ج ٢، ص : ٣١٣
والصغار لا يسمين نساء «١».
فإن قيل : قوله :(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى ) حقيقة في الصغيرة بدليل عليه السلام :«لا يتم بعد حلم» «٢»، واسم النساء يتناول الصغيرة في قوله :
(فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) «٣».
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) «٤».
(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) «٥».
ويقال في الجواب عنه :
إن اسم النساء في قبيل الإناث، كاسم الرجال في قبيل الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فاسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة والصغائر، وفي الإناث التي وقع الاستشهاد بها، يمكن أن يكون اللفظ لغير الصغيرة، ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدلالة الإجماع.
وقول القائل : اسم اليتيم لا يتناول ما بعد البلوغ، فهو مسلم من حيث الحقيقة، غير أنه يطلق مجازا، بدليل أنه ذكر النساء، ولا يمكن تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات «٦».
(١) انظر القرطبي ج ٥ ص ١٣.
(٢) هذه الرواية أخرجها البزار، وأخرجه أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(٣) سورة النساء آية ٣.
(٤) سورة النساء آية ٢٢.
(٥) سورة النساء آية ٢٣.
(٦) انظر الجصاص ج ٢ ص ٣٤٣.