ج ٢، ص : ٣٢٢
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
ولكن خالفنا ظاهر إضافة الجمع إلى الجمع وقلنا : المراد به نكاح ملك يمين الغير، ودل عليه قوله تعالى :
(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) «١».
ولما بين نكاحهن قال :(وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) «٢».
وها هنا قال :
(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ثم قال :(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) «٣»، ولم يتعرض لصداق الأمة، ولو جرى ذكر نكاحها لذكر الصداق، كما ذكر حق النساء.
قوله تعالى :(ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) الآية (٣).
أي تميلوا.
وقد قيل معناه ألا تميلوا، وأصل العول مجاوزة الحد، فالعول في الفريضة مجاوزته لحد السهام المسماة، وعال إذا حاد، وعال يعيل إذا افتقر، ويقال أيضا : إذا تبختر.
قال الشافعي رضي اللّه عنه :
وهذا يدل أن على الرجل مئونة امرأته، فقيل له : معنى قوله : أن لا تعولوا - أي لا تميلوا - وهو الميل الذي نهى اللّه عنه وأمر بضده في حق النساء.
(١) سورة النساء آية ٢٥. [.....]
(٢) سورة النساء آية ٢٥.
(٣) سورة النساء آية ٤.