ج ٢، ص : ٣٢٥
ثيبا، خلافا لمالك، فإنه منع من هبة البكر الصداق من زوجها، وجعل ذلك للولي، مع أن الملك لها، وذلك في غاية البعد.
قوله تعالى :(فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) «١»، ليس المقصود صورة الأكل، وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان، وهو المعنى بقوله تعالى في الآية التي بعدها :
(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) «٢».
وليس المراد نفس الأكل، إلا أن الأكل لما كان أو في أنواع التمتع بالمال، عبر عن التصرفات بالأكل، فهذا ما سبق إلى الفهم، وعلم أن الأكل بصورته ليس معنيا.
ومثله قوله تعالى :(إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) «٣».
يعلم أن صورة البيع ليست مقصودة، وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر اللّه تعالى، مثل النكاح وغيره، ولكن ذكر البيع لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر اللّه تعالى، فيكون معنى سابقا إلى الفهم، ونظائره كثيرة في الكتاب والسنة «٤».
وقوله تعالى :(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) مع قوله :(فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ)، يدل على أنه أراد : فإن طبن قبل أن تؤتوهن صدقاتهن نحلة، وذلك هو الإبراء، فدل ذلك على أن من وهب

__
(١) أي فخذوه وتصرفوا فيه تملكا. وتخصيص الأكل لأنه معظم وجوه التصرفات المالية.
(٢) سورة النساء آية ١٠ وتمام الآية :(إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً).
(٣) سورة الجمعة آية ٩.
(٤) وقد أوضح القرطبي في تفسيره هذه المسألة ج ٥ ص ٢٦ نقلا عن الكيا الهراس.


الصفحة التالية
Icon