ج ٢، ص : ٣٧٣
«لا يتوارث أهل ملتين شتى» «١».
ولم يختلف الناس في أن الكافر لا يرث المسلم.
نعم، نقل عن معاوية أنه ورث المسلم من قريبه الكافر.
وقيل هو قول معاذ.
وإذا كان قوله عليه الصلاة والسلام :«لا يتوارث أهل ملتين شتى» قاضيا على عموم الآية في حق الكافر الأصلي والمسلم، قضى عليه في حق المرتد حتى لا يرثه المسلم» «٢».
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والأوزاعي في إحدى الروايتين : ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين.
وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتد في الردة فهو فيء، وما كان مكتسبا في حال الإسلام، ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون إذا قتل على الردة عند أبي حنيفة، ولا يورث عنه ما اكتسبه في الإسلام.
وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد، فلا يفصلون بين الأمرين، ومطلق قوله عليه السلام :
«لا وراثة بين أهل ملتين شتى»، يدل على بطلان أقوالهم.
تم انتزاع معاني الفرائض من آيات المواريث.

__
(١) وفيما أخرجه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما :«لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر».
(٢) انظر الجصاص ج ٣ ص ٣٧ - ٣٨.


الصفحة التالية
Icon