ج ٢، ص : ٣٩٣
الجد، فإن التحريم مقصور، وابنة الخال، على أول فصل، فابنة العم، وابنة العمة، وابنة الخالة حلال، ثم قال : و(أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ).
فحرم من الرضاع ما حرم من النسب، غير أن في الرضاع لم يذكر بنات الأخ والعمات والخالات من الرضاعة، ودل على ذلك قول الرسول صلّى اللّه عليه وسلم :«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». «١»
وقال تعالى :(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ).
وقد حرم اللّه تعالى الأم من الرضاعة، من غير تعرض لما به يحصل الرضاع»
من مقدار الرضاع ومدته، فالتعلق بهذه الآية في إثبات التحريم بالرضعة الواحدة تعلق بالعموم، الذي سيق لغرض آخر غير غرض التعميم، إلا أن صيغة العموم وقعت صلة في الكلام زائدة، ليتوصل بها إلى غرض آخر يستنكره في سياقته، للتعريج على ذكر تفصيل ما يتعلق به حرمة الرضاع، وفي مثله يقول الشافعي رضي اللّه عنه.
الكلام يجمل في غير مقصوده ويفصل في مقصوده.
وفي الأصوليين من يخالف ذلك.
وقد شرحنا ذلك في تصانيفنا في الأصول، واليد العليا لمن يذب عن مذهب الشافعي رضي اللّه عنه في ذلك، وهو منع الاستدلال بهذا الجنس من العموم.
وذكر الرازي في هذا المقام، أن أخبار آحاد النصوص لا يجوز أن
(١) أخرجه الامام مسلم في صحيحه، وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال :«ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة».
(٢) لعلها الراضع.