ج ٢، ص : ٥٢٧
الموضوع الصفحة قوله تعالى :«وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً ٣٣٥ خافُوا عَلَيْهِمْ»، والمراد بالقول السديد، والكلام على حكم الوصية.
قوله تعالى :«إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً» والكلام عليه. ٣٣٦
قوله تعالى :«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ»، والكلام على الميراث ٣٣٧ بين الجاهلية والإسلام.
قوله تعالى :«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ»، والمراد بالأولاد. ٣٤٠
قوله تعالى :«لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، ودلالته على تقديم ٣٤٠ أصحاب الفرائض في الميراث.
قوله تعالى :«فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ ٣٤١ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»، والكلام على ميراث الاثنتين فما فوق.
قوله تعالى :«وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ ٣٤٤ لَهُ وَلَدٌ»، والكلام على ميراث الأبوين مع الولد.
قوله تعالى :«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، ٣٤٥ والكلام على ميراث الأبوين إن لم يكن له ولد.
قوله تعالى :«فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» والكلام على الحجب. ٣٤٥
قوله تعالى :«وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ ٣٥٨ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»، ومعنى الكلالة، والكلام على مسألة المشركة.
قوله تعالى :«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ»، والكلام على ٣٦٩ الوصية مع الدين.


الصفحة التالية
Icon