ج ٣، ص : ١٥٨
فيما شاء، وأراد لا أن له البعض دون البعض، ولا يجوز أن يعتقد من الإطلاق، كون مال الفيء مشتركا بين اللّه وبين غيره.
وأما سهم الرسول، فقد كان له الخمس من خمس الغنيمة، فيصرفه في كفاية أولاده ونسائه، ويدخر من ذلك قوت سنة، وما يفضل يصرفه إلى الكراع والسلاح وغير ذلك من المصالح.
وقال الشعبي : ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يطلب من الغنائم لنفسه شيئا قط، إلا الصفي من المغنم، وهو ما كان يتناوله من عبد أو أمة أو فرس.
حكى الطحاوي ذلك عن الشعبي، وذكر عنه أن سهمه من الغنيمة، كان كسهم رجل من المسلمين وراء ما خص به من الصفي.
والظاهر يدل على أن الخمس مشترك بين رسول اللّه وبينهم، ولا يمكن أن يقال إن الصفي من جملة ذلك، فإن الصفي كان يتناوله من جملة الغنيمة قبل القسمة، فهو حق، سوى هذا الخمس المذكور.
ولرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا حضر الوقعة، ما لسائر من حضرها من أربعة أخماس الغنيمة.
واختلفوا في سهمه، فقال الطحاوي :
إن طائفة قالت : هو للخليفة بعده.
وقالت أخرى : يصرف في الحمل والعدة في سبيل اللّه.
وطائفة قالت : بل زال بموته.
ولا يدل الظاهر على أكثر من استحقاقه في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم، ولا يدل على مصرف من هذه المصارف بعده.
وقد دل الدليل، على أن ملك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المستقر في حالة حياته، لا يورث عنه، فلأن لا يورث عنه ما يتجدد من الغنيمة، ولا يوجد سبب ملكه أولى.


الصفحة التالية
Icon