ج ٣، ص : ١٦٧
لا هجرة بعد الفتح «١».
وإنما كانت واجبة للخوف من الكفار، والخوف من الافتتان، ولتقوية الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك زال بالفتح.
ويحتمل أن يكون المراد بالولاية الوراثة، لأنهم كانوا من قبل يتوارثون بالإسلام والهجرة، ونسخ ذلك بقوله تعالى :
(وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ).
ويحتمل أن تكون الموالاة في الدين.
وقوله تعالى :(ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ)، يدل على أن من ترك الهجرة، فقد خرج عن أن يكون وليا لسائر المؤمنين، إلا أنه لو خرج عن الدين لما قال اللّه تعالى :(وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) «٢».
قوله تعالى :(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) «٣»، يدل على أنه أراد به الولاية في الدين، لأنه تعالى قال :(إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ) «٤».
قوله تعالى :(وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ)، الآية/ ٧٥.
يحتمل التوريث بالرحم على قول ابن مسعود.

__
(١) أخرجه الامام مسلم في صحيحه، والبخاري في صحيحه.
(٢) سورة الأنفال آية ٧٢.
(٣) سورة الأنفال آية ٧٣.
(٤) سورة الأنفال آية ٧٣


الصفحة التالية
Icon