ج ٣، ص : ١٨
بيناه من قبل، وكذلك الدم، وكذلك لحم الخنزير، وما أهل لغير اللّه به، وكل ذلك شرحناه في سورة البقرة.
والمنخنقة كمثل.
والموقوذة : المضروبة بالخشب ونحوه حتى تموت، ومنه المقتول بالبندقة، كذلك فسّره ابن عمر وعدي بن حاتم قال : قلت يا رسول اللّه إني أرمي بالمعراض فأصيب فآكل. ؟
فقال :«إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم اللّه تعالى فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل».
وعن عدي قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن صيد المعراض فقال :
«ما أصاب بحده فخرق فكل، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» «١».
فجعل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة، وإن لم يكن مقدورا على ذكاته، وذلك يدل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم.
لا جرم قال الشافعي في قول : إن أخذ الكلب الصيد فقتله ضغطا، فإنه لا يحل ما أصاب بعرض المعراض.
قوله تعالى :(وَالْمُتَرَدِّيَةُ) : هي الساقطة من أعلى جبل فتموت.
وهذا الإشكال فيه، إن حصل ذلك بغير فعل الآدمي فهو ميتة، وما رداه الواحد منا، فلا يحل أيضا، فإنه ليس ذكاة شرعية.
قوله تعالى :(وَما أَكَلَ السَّبُعُ) : يعني وما أكل السبع منه حتى يموت، ومعلوم أن الباقي لم يأكله السبع وهو المحرم، ولكن العرب
(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ج ٢ ص ١٠٧٢ رقم ٣٢١٥.
لّه وفي الدنيا، فلا تعلن له بقوم إلا قوم يونس، فإنه ليس رفعا لشيء مما تقدم، ومعناه : لكن قوم يونس لما آمنوا.