ج ٣، ص : ٣٠
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) «١».
وذلك يشتمل على جميع المؤمنات، فلا يجوز أن يعطف بعده المؤمنة على المؤمنة ويكون إسقاط فائدة ذكر المؤمنة.
والذي يحرم نكاح الحرة الكتابية يعتصم بقوله تعالى :
(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) «٢»، وذلك محمول عند مخالفهم على الحربية إذا خرج زوجها مسلما، والحربي ونخرج امرأته مسلمة، ويدل عليه قوله :
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) «٣» الآية.
وحكي عن ابن عباس «٤» أنه لم يجوّز نكاح الكتابيات إذا كن حربيات، لقوله تعالى :
(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) «٥» الآية.
وقال :(لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) «٦». والنكاح يوجب المودة لقوله تعالى :
(خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) «٧».
ويجوز أن يكون ذلك عند مخالفتهم، على معنى التشدد عليهم فيما
(١) سورة المائدة آية ٥.
(٢) سورة الممتحنة آية ١٠.
(٣) سورة الممتحنة آية ١٠.
(٤) انظر أسد الغابة ج ١ ص ٢٠٩ لابن الأثير الجزي.
(٥) سورة التوبة آية ٢٩.
(٦) سورة المجادلة آية ٢٢.
(٧) سورة الروم آية ٢١.