ج ٣، ص : ٨٥
وذلك نهي عن الاستنصار بالمشركين.
هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي.
وأبو حنيفة جوز الاستنصار بهم للمسلمين على المشركين، وكتاب اللّه تعالى يدل على خلاف ما قالوا.
وقد روى عروة عن عائشة، أن رجلا من المشركين لحق بالنبي يقاتل معه، فقال له : ارجع، أنا لا أستعين، بمشرك «١».
فعلل منع الاستعانة بالشرك.
قوله تعالى :(وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) «٢» : دليل على أن الصلاة تجب بادعائه إليها.
ونحوه قوله تعالى :(إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) «٣».
قوله تعالى :(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) «٤» :
يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بلغ جميع ما أمر به، ولم يكتم من ذلك شيئا، لأن اللّه تعالى ضمن له العصمة، فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئا مما أمره اللّه به، وفيه دليل على بطلان قول الروافض، أنه عليه الصلاة كتم شيئا مما أمر به وأوحي إليه، وكان بالناس حاجة إليه «٥».
قوله تعالى :(يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا
(١) رواه الترمذي بسنده عن عائشة، ورواه بنحوه مسلم والامام أحمد.
(٢) سورة المائدة آية ٥٨.
(٣) سورة الجمعة آية ٩.
(٤) سورة المائدة آية ٦٧. انظر تفسير الآلوسي ج ٦ ص ١٨٩.
(٥) أنظر شرح هذه الآية لصاحب محاسن التأويل تحت عنوان «تنبيهات»