ج ٤، ص : ١٩٥
واختلف العلماء فيمن دان من المشركين بدين أهل الكتاب بعد المنهب «١»، وظاهر القرآن يقتضي القبول لأنهم من أهل الكتاب.
وكما ليس في القرآن بيان مقدار الجزية المؤداة، فليس فيه بيان مدة أداء الجزية، وتكررها بتكرر الحول، وإنما فيه بيان أن الجزية ينتهي بها وجوب المقاتلة، والظاهر يقتضي وجوبها مرة واحدة.
وأبو حنيفة لا يرى تعدد وجوبها بتكرر الحول، بل يقول : إنهم يقاتلون إلى أن يؤدوا الجزية، إلا أنها تؤخذ منهم عند انفصال السنة، ولا ذكر لذلك في القرآن.
ويدل قوله :(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ).
على أن بالإسلام يزول هذا المعنى، فلا جرم لا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون.
والشافعي لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله اللّه تعالى، وإنما يقول : الجزية دين، وجب عليه بسبب سابق، وهو السكنى أو لدفع شر القتل، فصار كالديون كلها، فإذا ثبت للشافعي أنها دين، فإنها لا تسقط، وإذا كان وجوب الدية على نحو وجوب الديون، وفيها غرض، وهو دفع القتل، فهي طاعة مأمور بها، والذمي قد أطاع اللّه تعالى بدفعها، إلا أن ثواب طاعته محبط، كثواب الطاعات كلها، فهذا تمام ما أردنا بيانه.
وأبو حنيفة لا يرى الجزية واجبة على الذمي طاعة، بل يقول يقام عليه إضجارا له واتعابا، وذلك لا يكون طاعة في حقه، وإنما هي طاعة في حقنا، فأما في حق الدافع فلا، فهم إذا امتنعوا من الجزية وجب

__
(١) وردت - المتعب - في نسخة أخرى.


الصفحة التالية
Icon