ج ٤، ص : ٢٢٠
في الآية فهم الذين صدقوا، ولا يدل ذلك على وجوب اتباع إجماعهم، إلا إذا بان بالدليل صدقهم فيه.
قوله تعالى :(ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ)، الآية/ ١٢٠.
بيّن في هذه الآية وجوب الخروج على أهل المدينة مع رسول اللّه في غزواته، إلا المعذورين ومن أرخص له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في القعود.
وقال اللّه عز وجل :(وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ)، الآية/ ١٢٠.
أي لا يطلبون المنفعة بتوقية أنفسهم دون نفسه، بل كان الواجب عليهم أن يوقوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بأنفسهم، وقد كان من المهاجرين والأنصار من يفدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بنفسه، ويبذل نفسه للقتل، ليبقى بذلك رسول اللّه.
وقال تعالى :(وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ)، الآية/ ١٢٠.
استدل به قوم على أن وطء ديارهم إذا جعل بمنزلة النيل من الكفار، وأخذ أموالهم، وإخراجهم من ديارهم - وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل عليهم - فهو بمنزلة نيل الغنيمة، ولذلك قال علي : ما وطئ قوم في عقر ديارهم إلا ذلوا.
قوله تعالى :(وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)، الآية/ ١٢٢.
روي عن ابن عباس أنه نسخ بقوله تعالى :(انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا)


الصفحة التالية
Icon