ج ٤، ص : ٢٧٤
وقال عليه الصلاة والسلام :«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك».
وفي السلف من خالف ذلك وقال : يصبر إلى مثل وقته ويصلي، وإذا فاتت الصبح يصليها من الغد، وهذا قول شاذ بعيد «١».
__
(١) أنظر أحكام القرآن للجصاص.
(١) أنظر أحكام القرآن للجصاص.