ج ٤، ص : ٢٧٦
وقال آخرون : لا يجوز أن يكون ما حكما به مستدركا بالاجتهاد، فإن الاجتهاد مبني على أصول، وذلك لا يستدرك إلا توقيفا.
وهذا يحتمل الخلاف، فإن النظر في المصالح يجوز أن يقود إلى هذا :
وأن داود أراد جبر حق صاحب الزرع، وسليمان أراد الجمع بين الحقين.
وأبو حنيفة لا يرى الضمان أصلا على صاحب البهيمة، والشافعي يفصل بين الليل والنهار، وهو قول مالك.
والمسألة مستقصاة في أصول الفقه، ومتعلقنا منها بالآية ما ذكرناه فقط «١».

__
(١) أنظر أحكام القرآن للجصاص الجزء الخامس، والتفسير للقرطبي سورة الأنبياء. [.....]


الصفحة التالية
Icon