ج ٤، ص : ٣٠٠
والثالث : الحكم بتفسيقه إلى أن يتوب.
فقال قائلون : بطلت شهادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الحد، وهو قول الشافعي والليث بن سعد «١».
وقال أبو حنيفة : شهادته قبل الحد مقبولة.
والذي ذكره الشافعي ظاهر جدا، فإن الحد لا يقام عليه إلا بعد الحكم بفسقه، فأما أن يتقدم إقامة الحد الحكم بفسقه فكلا، ولا يبتدأ بإقامة الحد عليه إلا بعد ظهور عجزه، لا أن بإقامة الحد يظهر عجزه.
وبالجملة : الامتناع من إقامة الحد مع تردد الخبر بين الصدق والكذب أمثل من الحكم بفسقه والتردد في شهادته، فإن الشهادة ترد بالتهمة والشبهة، فكيف يتأتى لعاقل أن يقول ذلك.
ونقرر ذلك على وجه آخر فنقول : الموجب لرد الشهادة لا يجوز أن يكون هذا الحد، فإن إقامة الحد من فعل غيره فيه، فلا يجوز أن يؤثر، ولأنه إلى التكفير أقرب، فالحدود كفارات لأهلها.
فهذه المسألة مقتبسة من الآية.
المسألة الأخرى : أن شهادة القاذف تقبل بعد التوبة، خلافا لأبي حنيفة «٢».
وظن ظانون أن هذه المسألة مبنية على أن الاستثناء إذا تعقب جملا، هل ترجع إلى الجميع أم إلى الجملة الأخيرة؟ ومن يرده إلى الجملة الأخيرة يحتج برجوعه إليه في مثل قوله تعالى :(إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ
(١) أنظر كتاب الأم للإمام الشافعي، وتفسير الدر المنثور للسيوطي.
(٢) أنظر شرح الهداية لابن عابدين باب الحدود.