ج ٤، ص : ٣١٠
«لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير» «١».
قوله تعال :(وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ)، الآية/ ٢٢.
نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر، فإنه حلف أن لا ينفق على مسطح الذي تكلم في إفك عائشة «٢»، وذلك يدل على أن الأولى بالإنسان إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه، أن يحنث ولا يستمر على اليمين.
وفيه دليل على بطلان قول أبي حنيفة في أن الأيمان تحرم، وإن الكفارة وجبت لكون المحلوف عليه محرما بحكم يمينه، وهذا أمر ليس في هذا المعنى، وقد قال قوم : إذا حنث فلا كفارة، وكفارته أن يفعل ما هو خير، وهذا بعيد، فإن صحيح الخبر يخالفه، فإن عليه السلام قال :
«فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
قوله تعالى :(لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها)، الآية/ ٢٧.
نقل عن ابن عباس أنه قال : قوله :(حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) غلط من الكاتب.
ولا ينبغي أن يصح هذا عنه «٣»، فإن القرآن ثبت جميعه بحروفه
(١) أخرجه الامام أحمد، والبخاري ومسلم والنسائي، وابن ماجة عن أنس رضي اللّه عنه.
(٢) أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري، وتفسير ابن كثير، والفخر الرازي وبقية كتب التفسير المعتمدة مثل الطبري، والدر المنثور للحافظ للسيوطي وقد توسع في شرح هذه الآية صاحب محاسن التأويل ج ١٢ ص ٤٤٧٠ ص ٤٤٨٢.
(٣) أي لا يصح أن يكون ذلك عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. [.....]