ج ٤، ص : ٣١٢
فإن قيل : فهذا الخطاب خاصة للمؤمنين، أو يدخل معهم سائر المكلفين؟
فالجواب أن ظاهره للمؤمنين، ولكن المراد به كل الناس، من حيث علم أن ما يحل من ذلك وما يحرم لا تختلف أحوالهم فيه، وغض البصر قد يجب على كل حال في أمور، وقد يجب في حال دون حال في غيرها، فما ثبت أنه عورة، فغض البصر عنه واجب، وما ليس بعورة، فيجب أيضا كذلك، إلا لغرض صحيح، فإنه يباح عند ذلك «١».
قوله تعالى :(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها).
الآية/ ٣١.
يعني إلا ما لا بد من النظر إليه، مثل ما يظهر من الثياب والدملج والخلخال والخاتم، والذي يتعلق بالمناظر، وما يباح منها وما لا يباح منها، يستقصى في كتب الفقه.
والمراد بما ملكت أيمانكم على المذهب الصحيح الأطفال. فأما الرجال فلا، إلا أن يكون محرما، والظاهر يقتضي خلاف ذلك، ولكن قياس الشرع يأبى مقتضى ذلك الظاهر.
وقيل المراد بقوله :(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) الإماء. حتى لا يتوهم متوهم أنهن لسن من نسائهن في قوله تعالى :(أَوْ نِسائِهِنَّ) :
واختلفوا في قوله :(غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ)، فقال قوم : هو العنين، وقال آخرون : هو الأبله، وقال آخرون : هو الأحمق الذي لا إرب له.

__
(١) أنظر تفصيل القول في الفخر الرازي تفسير سورة النور آية ٣٠ وتفسير القاسمي ج ١٢ ص ٤٥٠٤ وما بعدها.


الصفحة التالية
Icon