ج ٤، ص : ٣٢٢
قوله تعالى :(وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) الآية/ ٦٠.
وعنى به الكبيرة السن، وجوز لها أن تضع الرداء أو اللحاف أو الخمار، قال ابن عباس :
المراد به الجلباب من فوق الخمار «١»، ومعلوم أنه غير مجوز لها أن تكشف من بدنها عورة، لأنه إن كان حالة الخلوة بنفسها، فالعجوز والشابة سواء، وإن كان بين الناس، فالواجب حمله على الجلباب وما فوق الخمار لا نفس الخمار، لأن من شأن الجلباب أن يبلغ مع الستر النهاية، ومع الخمار قد ينكشف من رؤوسهن وأعناقهن بعض التكشف، فأبان اللّه تعالى أن هذا التحرز ليس وجوبه عليهن كوجوبه على الشابات، لأنه ليس في النظر إليهن من خوف الافتتان كما في النظر إلى الشابة، فلذلك قال في آخره :(وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ).
قوله تعالى :(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ)، الآية/ ٦١.
روى إسماعيل بن إسحاق عن سعيد بن المسيب، أن هذه الآية نزلت في ناس كانوا إذا خرجوا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وضعوا مفاتيحهم مع الأعمى والأعرج وعند الأقارب، وكانوا يأمرونهم بأن يأكلوا من بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وكانوا يتقون الأكل خشية أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية «٢».

__
(١) أنظر الدر المنثور للسيوطي.
(٢) أنظر تفسير الطبري لسورة النور، وأسباب النزول للواحدي النيسابوري وتفسير الفخر الرازي. [.....]


الصفحة التالية
Icon