ج ٤، ص : ٣٤٨
قوله تعالى :(وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا)، الآية/ ٤٢ :
يعني صلاة الصبح والعصر.
وقوله تعالى :(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ)، الآية/ ٤٩ :
يدل على أن لا طلاق قبل النكاح، فإنه رتب عليه بكلمة ثم.
وقوله تعالى :(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ)، الآية/ ٥٠.
فيه دليل على إباحة الأزواج لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مطلقا، وتخصيص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بلا مهر أو بلفظ الهبة، إلا أن التعري عن المهر أظهر من لفظ الهبة، لأنه فسوق على قوله :(آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ)، وذلك المهر، ثم قال :(اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ).
وقوله تعالى :(تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ)، الآية/ ٥١.
قال أبو رزين : في هذه الآية المرجئات : ميمونة، وصفية وسودة، وجويرية، وأم حبيبة.
وكانت عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب سواء في القسم.
وكان صلّى اللّه عليه وسلّم يسوي بينهن.
وقد قيل : ما أرجأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم واحدة منهن، ولكن وهب نسوة منهن لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حصصهن، فظاهر الآية يقتضي تخيير النبي عليه الصلاة والسلام في إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء منهن، وليس يمتنع أن يختار إيواء الجميع إلا سودة، فإنها رضيت بأن تجعل يومها لعائشة.


الصفحة التالية
Icon